افادنا الاتحاد بأنة تلقى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم ( ١/٤٧/٣٣١٧) وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٣هـ (مرفق)، المشار فيه إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٤هـ، وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم( ١٥/٦ ت ر/٢٠٢٥/٤) وتاريخ ١٤٤٧/٣/١هـ، والتي نصت في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة عشرة) منها على: “أولاً: يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط التالية: ٢- الدراجة العادية / السكوتر: ج- أن تكون الدراجة العادية/ السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس”. وتفيد الهيئة بصدور قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم(٢٧٠/٤٧/١) وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٢م، القاضي في البند(أولاً): اعتماد المواصفات والتجهيزات الفنية للدراجات العادية والسكوتر. للإطلاع من منتسبين الغرفة والمهتمين في الاستثمارفي هذا النشاط إلى التقديم على التراخيص عبر البوابة والالتزام بالاشتراطات والضوابط، مرفق دليل المواصفات والتجهيزات الفنية للدراجات العادية والسكوتر.