أفادنا الاتحاد بأنة تلقى برقية وزارة التجارة رقم ( ٢٣٢٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٨/١٥هـ، والمشار فيها إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٠ هـ، وما تضمنه من اختصاصات لوزارة التجارة في إصدار اللوائح والتعليمات لنشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، واستناداًَ للفقرة (ج) من المادة ( ٢/٧) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ، إلى وجوب أن تتضمن تدابير العناية الواجبة التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق، ويمكن الحصول على نسخة من الدليل الإرشادي بشأن العناية الواجبة بالعميل المتعلقة بالمستفيد الحقيقي في نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر المسح على علامة الترميز (QR) أدناه، وكما يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة. للإطلاع من منتسبي الغرفة ومن مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
تحميل