افادنا اتحاد الغرف السعودية بأنه تلقى تعميم الهيئة العامة للموانئ، بشأن فترات الإعفاء عن أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة. وصدور التعليمات التالية:
- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، تخضع باقي أنواع البضائع -بخلاف الحاويات والمسطحات والمقطورات- القادمة إلى الموانئ بنظام الترانزيت أو المسافنة، لأجور التخزين وفق الآتي:
رقم البند (3،4) الوصف: (أجور التخزين لباقي أنواع الضائع مثل: البضائع العامة، والبضائع السائبة، والسيارات) المبلغ: (10 ريال) الوحدة: (للطن أو جزء منه عن اليوم أو جزء منه).
- تحتسب أجور التخزين المشار إليها في البند (1) أعلاه اعتباراً من وقت تفريغ البضاعة وحتى وقت خروجها الفعلي من الميناء، وذلك وفق الطابع الزمني المعتمد في الأنظمة التشغيلية بالميناء.
- تؤكد الهيئة العامة للموانئ على عدم وجود فترات إعفاء من أجور التخزين لباقي أنواع البضائع الخاضعة لهذا التعميم، وذلك حتى خروجها من الميناء، باستثناء ما ورد بشأن الحاويات والمسطحات والمقطورات في البندين (ت/4/1) و (ت/4/2) من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.
تحميل